الشيخ الجواهري

401

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وأمّا الفلس فستسمع الكلام فيه فيما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . ( وهل يصحّ التدبير من الكافر ؟ الأشبه ) عند المصنف [ 1 ] . ( نعم حربياً كان أو ذمياً ) [ ولا يصحّ التدبير من الكافر مطلقاً ] . بل ومن المخالف ، فلا صحّة لشيء من عباداتهم قطعاً ، كما حرّرناه غير مرّة ، فلاحظ وتأمّل . وعلى كلّ حال ، فلا مدخلية للحربي والذمّي في الحكم المزبور ، خصوصاً بعد شمول الحربي للكتابي الذي لا يلتزم أحكام الذمّة ، واللَّه العالم . ( ولو دبّر المسلم ثمّ ارتدّ لم يبطل تدبيره ) [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو مات في حال ردّته عتق المدبّر ) من ثلثه [ 3 ] . ( هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة ، ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبّر بوفاة المولى ، لخروج ملكه عنه ) بالارتداد عنها [ 4 ] . ( و ) لكن ( فيه تردّد ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) المسالك 10 : 383 - 384 . ( 2 ) المسالك 10 : 384 - 385 . ( 3 ) انظر الوسائل 28 : 323 - 324 ، 325 ، ب 1 من حدّ المرتد ، ح 2 ، 3 ، 7 .